سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
156
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)
چنين است : و لانّ اللّعان شهادة . قوله : فهى لا تؤدّى الّا باذنه ايضا : ضمير [ فهى ] بشهادت راجعست و ضمير در [ باذنه ] به حاكم راجع مىباشد و كلمه [ ايضا ] اشاره است به اينكه شهادت نيز همچون يمين بايد به اجازه حاكم باشد . قوله : و ان نفى الولد : ضمير فاعلى در [ نفى ] به صيغه ماضى به زوج راجعست . قله : زاد [ و انّ هذا الولد من زنا و ليس منّى ] : ضمير فاعلى در [ زاد ] بزوج راجع بوده و جمله [ انّ هذا الولد الخ ] مفعول براى [ زاد ] مىباشد . قوله : و زاد انّه لو اقتصر على احدهما لم يجز : ضمير در [ زاد ] به مرحوم علّامه در تحرير راجعست و ضمير در [ انّه ] به زوج در مقام لعان عائد بوده و در [ احدهما ] به عبارت قذف و نفى ولد راجعست . قوله : و يشكل فيما لو كان اللّعان الخ : ضمير نائب فاعلى در [ يشكل ] به فرموده علّامه راجعست . قوله : فانّه لا يلزم اسناده الى الزّنا : ضمير در [ فانّه ] و ضمير نائب فاعلى در [ لا يلزم ] به زوج راجع مىباشد و ضمير در [ اسناده ] به ولد راجع مىباشد . قوله : لجواز الشّبهة : يعنى لامكان استناد الولد الى الشّبهة لا الزّنا فكيف يجوز اسناده الى الزّنا . متن : ( ثم يقول ) بعد شهادته أربعا : كذلك ( أن لعنة اللَّه عليه ) جاعلا المجرور بعلى ياء المتكلم ( إن كان من الكاذبين ) فيما رماها به من الزنا أو نفي الولد كما ذكر في الشهادات .